بوابة الدولة
الخميس 10 يوليو 2025 08:03 صـ 14 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. الدوله فى القلب الأطباء أعظم جابرى خاطر أسيادنا المرضى . طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون اليوم امتحان مواد الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية الجمعة، إعلان كشوف أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في خان يونس جنوب غزة مكتبة دمنهور تواصل فعالياتها الصيفية لتنمية وعي الأطفال بأنشطة ترفيهية وعرض فني لفرقة البحيرة رئيس الوزراء: لسنا ضد التنمية فى أى دولة متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم وزير الكهرباء في العاشر من رمضان لمتابعة حريق محطة المحولات وزير الاتصالات: نعتمد على باقى السنترالات بعد حريق رمسيس ولجأنا للخطة ج إندونيسيا: حملة دبلوماسية في أمريكا لخفض الجمارك على مواردها الطبيعية انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66 حزب الجبهة الوطنية: 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ

الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر

حملة امنية
حملة امنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2023 عن ضبط 8826 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5574 49.6574
يورو 57.9871 58.1140
جنيه إسترلينى 67.2939 67.4545
فرنك سويسرى 62.2189 62.3523
100 ين يابانى 33.7837 33.8565
ريال سعودى 6.3939 13.2402
دينار كويتى 162.2331 162.6137
درهم اماراتى 13.4912 13.5207
اليوان الصينى 6.9018 6.9161

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.54
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.66
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.22
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $79.90
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.15
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.27
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3313.64
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $745.75
الأونصة بالدولار 3313.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى