بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:44 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

زوجة: ”زوجي احتجز طفلي ورفض تمكيني من الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي”

خلافات اسرية
خلافات اسرية

" بعد عامين زواج قررت هجر منزل الزوجية بسبب عنف زوجي، واعتياده الإساءة لى، ومكثت شهور أعاني ملاحقته لى بالسب والقذف والتهديد، وبالرغم من امتناعه عن سداد النفقات إلا أنني مكنته من رؤية طفله ليستغل رغبتي الوصول لحل ودي والحصول على الطلاق باختطاف الطفل بجلسة ودية -بمنزلنا-ورفضه رده لي رغم صدور حكم لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة، أثناء شكوتها من عنف زوجها.

وطالبت الزوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر بالطلاق للضرر مؤكدة على أنها تحملت طوال عامين عنفه وإساءته لها برفقة عائلته، وتحكمه في راتبها الشهري، وابتزازها بحضانة طفلها للتنازل عن متجمد النفقات، لتقرر الانفصال عنه نهائيا بعد فشلها في عقد إتفاق ودي.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

موضوعات متعلقة