بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 06:14 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حفيد فؤاد سراج الدين يقيم احتفالا بفوز ”البدوي” برئاسة الوفد القابضة للصناعات الغذائية»: توريد 1.5 مليون طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” وزير التموين: يوجه بتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان» ترخيص 500 سيارة بيجو من مانسكو أوتوموتيف فى يناير وعرض كاش باك 150 ألف جنيه حتى نهاية رمضان الأعلى للإعلام يتلقى شكوى التوأم حسام وإبراهيم حسن ضد الإعلامي إسلام صادق القارئ محمد القلاجى: بدأت حفظ القرآن فى سن 4 سنوات رئيس جامعة القاهرة يكرم محمد القلاجى وبلال سيف من برنامج دولة التلاوة وزير العمل: تقديم منح دراسية جزئية تصل لـ45% لبرامج الماجستير المهنى وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء يضعان حجر أساس تطوير محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد تغييرات في تشكيل الزمالك أمام سموحة وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاجها مسلسل لعبة وقلبت بجد وزير الزراعة يخصص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات تنمية المرأة السيناوية

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7715 جنيه 7635 جنيه $162.39
سعر ذهب 22 7070 جنيه 7000 جنيه $148.86
سعر ذهب 21 6750 جنيه 6680 جنيه $142.09
سعر ذهب 18 5785 جنيه 5725 جنيه $121.80
سعر ذهب 14 4500 جنيه 4455 جنيه $94.73
سعر ذهب 12 3855 جنيه 3815 جنيه $81.20
سعر الأونصة 239940 جنيه 237455 جنيه $5051.02
الجنيه الذهب 54000 جنيه 53440 جنيه $1136.76
الأونصة بالدولار 5051.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى