بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 09:59 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

إحالة عاطلين للمحاكمة لحيازتهما 8 أسلحة نارية بأكتوبر

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر ، عقب ورود تقرير خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في الواقعة.

فيما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).