بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 05:22 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة و350 عبوة مبيدات محظور محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مدير أمن أسيوط محافظ الغربية وبسيونى يشهدان الاحتفال بالعيد44 على انطلاق وسط الدلتا ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد حماية المستهلك بالشرقية ضبط 2طن مواد غذائية وخضروات ببلبيس محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاءالشيوخ والنواب لبحث المشكلات جعفر حسين يقود تجربة تعليمية متطورة بمدارس كيان كولدج وجلوبال بارادايم لبناء جيل يمتلك مهارات المستقبل جعفر حسين يقدم رؤية تعليمية عصرية عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» تجمع بين جودة التعليم وبناء المهارات بعد شكوى أم على مواقع التواصل مستشفيات جامعة الزقازيق تؤكد جثمان الرضيع في ثلاجة الموتى

الحكم على متهم بـ”خلية السويس الإرهابية” بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم _أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم _أرشيفية

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.