بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:33 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها ياسر علي ماهر: أرفض إهانة موهبتي مهما كانت الفرص اجتماع بالبحيرة لمتابعة تنفيذ مبادرة الموهوبين وتفعيل الأنشطة التوعوية بالمدارس الحفناوي: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم الفئات الأولى وتدفع لدمج العمالة غير المنتظمة

الحكم على متهم بـ”خلية السويس الإرهابية” بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم _أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم _أرشيفية

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.