بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:56 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى أمام الأمم المتحدة: مصر تشدد على رفضها القاطع لضم أراضى فلسطينية مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

المستشار حازم بدوى
المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، وكذلك أيضًا الأمور الخاصة بلجان الوافدين.

وقالت الهيئة في دليلها الإرشادي أنه يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه، بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي، بكشف الناخبين نموذج رقم (11) وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة، أو بصمه إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الضوابط التى تخص التصويت للوافدين فى محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامة الناخب، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024.

حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتى نصت على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحسب القانون فإنَّه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

موضوعات متعلقة