بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:00 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدوي وسفير كوريا الشمالية يؤكدان أهمية توافق رؤية البلدين كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا مرحلة ”لدكتوراه” السكة الحديد توضح .. حول ما تم تداوله بشأن فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية المقاولون يواصل الانتصارات.. «بنات الذئاب» تضرب بيراميدز بسداسية وتحقق الفوز الثاني على التوالي ترامب لأكسيوس: نقترب من منعطف حاسم مع إيران وأمامى قرار مصيرى بشأن النظام وكيل تعليم البحيرة يؤكد بأن المتابعة الميدانية هي الركيزة الأساسية لضمان إنتظام العملية التعليمية وزير التموين يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التوسع في تمويل مشروعات استراتيجية وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس إدارة «إليفيت» تعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاع الصحي العلوم الصحية تكرم 116 من أوائل الجمهورية بالمعاهد والكليات في إيجي هيلث 2026 محافظ القاهرة: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة للأكشاك نهائياً.. والمنظومة الجديدة لتنظيم المرخص فقط جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس للباطنة والكلى بمشاركة نخبة من الخبراء الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة

النطق بالحكم على 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية اليوم

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح كرداسة الأحد، حكمها في محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

وعن عقوبة التشاجر نصت المادة 240من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .