بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:01 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بلقاس بالدقهلية..صورة طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة وضع مكافأة 45 ألف دولار .. القبض على رجل هدد بقتل وزيرة العدل الأمريكية ” هيئة تعاونيات البناء والإسكان” تعلن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام مجلس الوزراء: نجحنا فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري السفير علاء موسى: ندعم جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في بلاده حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال مالايقل عن 20 فلسطينيا من الضفة أول مسلة معلقة فى التاريخ.. من أين يبدأ مسار زيارة المتحف المصرى؟

النطق بالحكم على 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية اليوم

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح كرداسة الأحد، حكمها في محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

وعن عقوبة التشاجر نصت المادة 240من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6250 جنيه 6195 جنيه $129.98
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5680 جنيه $119.15
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5420 جنيه $113.73
سعر ذهب 18 4690 جنيه 4645 جنيه $97.49
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3615 جنيه $75.82
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.99
سعر الأونصة 194440 جنيه 192665 جنيه $4042.85
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43360 جنيه $909.86
الأونصة بالدولار 4042.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى