بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 03:26 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة البدوي تشيد بجهود مصر في إنهاء حرب غزة: القاهرة تقود طريق السلام وإعادة الإعمار زيدان: التوافق الدولي بشأن غزة يعكس نجاح الوساطة المصرية.. وتحقيق السلام يبدأ بوقف الحرب وحماية المدنيين عوض: مصر أعادت رسم مسار القضية الفلسطينية.. والقيادة السياسية فرضت رؤيتها على المجتمع الدولي رسميًا.. تأجيل حفل تامر حسني في «يلا ساحل» ومهرجان جرش بعد وفاة والده رئيس ”الرعاية الصحية”: نتبنى نهجًا مؤسسيا لإدخال التقنيات الطبية الحديثة الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تقدم خدماتها لـ2.9 مليون مواطن وزير الاتصالات: مصر تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة ”سيستمز ليمتد” خطط التوسع في مصر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من كوت ديفوار في مجال تحليل المعادن الثقيلة محافظ أسيوط: تأهيل قيادات المستقبل أولوية.. واتحاد YLY يختتم المعسكر التدريبي محافظ أسيوط: بدء حملة مكبرة لنظافة موقع الحديقة الرومانية بحي غرب للحفاظ

الحكومة: الحبس شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حال حفر آبار دون ترخيص

جانب من الاحتماع
جانب من الاحتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

موضوعات متعلقة