بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:06 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو السمدوني: 10 مليارات دولار ايرادات متوقعة بحلول 2027/2028 وزير البترول يؤكد نجاح إستراتيجية تأمين الطاقة والتحول الأخضر خلال مؤتمر الأهرام للطاقة وكيل صناعة الشيوخ: مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الخضراء في مصر الشعراوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والكرة الان في ملعب المواطن المصري رئيس الأعلى للإعلام يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام |صور جريفولز إيجيبت تحصل على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية ”EMA” صحة الشيوخ تناقش إنشاء مستشفي عام جديدة بمنطقة الطروات زراعة الشرقية تواصل تنفيذ إنجازاتها الأسبوعية لدعم المزارعين غادة عبد الرازق تقتحم عالم تجارة الأعضاء البشرية في مسلسل ”عاليا” مياة الشرقية:وصلات مياه لـ ٤٥٠٠ أسرة بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً وزير النقل السعودى : تحولات سلاسل الإمداد تتطلب عقد شراكات استراتيجية جديدة رئيس إسكان الشيوخ: شهادة للتاريخ البنية التحيتة في عهد الرئيس الرئيس السيسي تختلف عما سبق بكثير

الحكومة: الحبس شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حال حفر آبار دون ترخيص

جانب من الاحتماع
جانب من الاحتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.57
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.94
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $122.12
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.68
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.41
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.78
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4341.03
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $976.97
الأونصة بالدولار 4341.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى