بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:19 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنشاوي يشارك في جلسة حوارية دور المؤسسات الأكاديمية سفير مصر بالسعودية: الإقبال الكثيف على الانتخابات رسالة بأن الشعب شريك أساسي في صناعة القرار وزير العمل: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال إقبال متزايد للجالية المصرية بالأردن على التصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب الصحة: اختتام أعمال القافلة الطبية المصرية في جيبوتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لفحص ضعاف السمع في أفريقيا محافظ أسيوط: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس النواب بمشاركة أكثر من 3 ملايين ناخبين الشؤون النيابية تطلق إنفوجرافات توعوية عن الصمت الدعائي ومحظورات الدعاية قبل انتخابات النواب” توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لصدام الزمالك كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف تركيب أبواش الحرائق بشوارع وقرى محافظة أسيوط وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة ”وننسى اللي كان”، ياسمين عبد العزيز تورط خالد سرحان في قضية

قواعد صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفى الدولة.. بالتفصيل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

ينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن قواعد صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين.

وقالت وزارة المالية في القرار رقم 533 لسنة 2023 إنه شأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وبعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ : وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعالمات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ١٩٧٥ : وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة : وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦: وعلى القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۱۷ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة :

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩)

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات

الخاصة التي تقررت بدءًا من ٢٠٠٦/٧/١ ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ

استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر

بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ :

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة .۲۰۲۲

وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به ، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛ وعلى القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية : وبناء على ما عرضه مساعد وزير المالية لشئون الموازنة ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة .

قرر:

المادة الأولى:

تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية طبقا للمادة الأولى

من القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة

المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به ، المستحقة بدءا من ٢٠٢٣/١٠/١

بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا ليكون إجمالي مبلغ علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

مبلغ ٦٠٠ جنيه شهريا ، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين

بعد بدء العمل بالقانون ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ ، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور

المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، يحسب الأحوال .

المادة الثانية

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

المادة الثالثة

لا تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لكل من :

الموظفين والعاملين المستحقين لها الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل .

الموظفين والعاملين المعارين العمل بالخارج .

الموظفين والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب .

من لا يتقاضي مرتبه في الداخل من الموظفين أو العاملين الموجودين

بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة

المادة الرابعة

لا يجوز الجمع بين الزيادة في علاوة علاء المعيشة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

من القانون رقم ١٧٢ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي : 1- إذا كانت من العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق الزيادة

بعلاوة علاء المعيشة الاستثنائية إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش .

المادة الخامسة

يخصم بالزيادة المقررة بعلاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به على بند ۱۱/۵ - علاوة غلاء معيشة استثنائية ، والعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته نهاية شهر مارس ٢٠٢٤ بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة المشار إليها .

المادة السادسة

يخصم بقيمة الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على فرع (۸) علاوة علاء المعيشة الاستثنائية ، بنوع (۷) - مزايا نقدية ببند (1) أجور نقدية بالمجموعة الثانية - الأجور للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بموازنة كل هيئة.

المادة السابعة

على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل

المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع

الخاص وذلك خصماً على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد عليها

أن تطبق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ۸۳ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه،

أو أحكام الفقرة الثانية من المادة (۷) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، بحسب الأحوال .

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من ۲۰۲۳/۱۰/۱ صدر في ٢٠٢٣/١٢/٤.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $128.89
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $118.15
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.78
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.67
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.19
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.45
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4008.98
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $902.24
الأونصة بالدولار 4008.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى