بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 12:34 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يوليو.. موجة شديدة الحرارة وتحذير لهذه الشواطئ رئيس الوزراء يستعرض رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى برلماني عماني: العرب بحاجة إلى منظومة أمنية لحماية مقدراتهم رئيس الوزراء عن نتيجة لجنة فاقوس بالثانوية العامة: تأكدنا من تفوق الطلاب رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير السودان يؤكد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب مصر بعد حادث ميناء دمياط غلق مطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان 5 ساعات فجر الجمعة وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة فى قمة الدول المساهمة بقوات فى الصومال النائب إسلام التلواني: ثقة كاملة في قدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري بعد حادث ميناء دمياط بحضور وزراء ونواب وشخصيات عامة.. النائب سامي نصر الله يحتفل بعقد قران نجله محمود على جومانا ( صور )

توجيه هام لوزير العمل بشأن أجور القطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأوضحت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، لزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

وأشارت "الوزارة" إلى أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وذكرت أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

موضوعات متعلقة