بوابة الدولة
الأحد 6 يوليو 2025 11:42 صـ 10 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك بتمويل 33 مليار جنيه تداول بضائع وحاويات 27 سفينة متنوعة في ميناء دمياط جبالي: توافق تام مع الحكومة بشأن قانوني التعليم والرياضة السقا وفهمي يكشفان كواليس «أحمد وأحمد»: حلم عمره 11 سنة.. وقدمنا مشاهد السقالات من غير واير أحمد فهمي: «ابن النادي» ملوش علاقة برمضان صبحي.. ولا أتمنى منافسة بيراميدز انقلاب سيارة نقل وإصابة سائق ومرافقه على الطريق الصحراوي الشرقي في سوهاج البرلمان يناقش تعديلات ”المهن الطبية” واتفاقات للتنقيب وتمويل مترو ”شبين القناطر” بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بأجا في الدقهلية وزارة الصحة تنظم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء الشباب مودة وويل سبرنج ينفذان المرحلة الثانية لتأهيل مدربين في التواصل الأسري بالغردقة معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن انطلاق البرنامج التدريبي الميداني لطلاب الجامعات بعد تدخل جون أدوارد.. الزمالك يوقع مع المخضرم بـ44 مليون جنيه

توجيه هام لوزير العمل بشأن أجور القطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأوضحت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، لزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

وأشارت "الوزارة" إلى أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وذكرت أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى