بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:57 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لكفر طهرمس بعد إصلاح كسر خط طرد صرف الطالبية دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى نورهان الشيخ: مصر تتمسك بالحل السلمى للأزمة الروسية الأوكرانية منذ البداية أسامة السعيد لـ”ستوديو إكسترا”: كرة الهدنة فى ملعب إسرائيل بعد موافقة حماس محافظ الدقهلية عن شكاوى ارتفاع تعريفة التاكسي والسرفيس: حملات مستمرة لضبط المخالفات رئيس اتحاد الثقافة الرياضية: نركز على الطلاب لمواجهة التعصب والإساءة حماس: احتلال غزة لن يكون نزهة.. ونتنياهو هو المعطل الحقيقي لأي اتفاق أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية اتحاد الدراجات ينجح في توفير معسكر دولي للمنتخب استعدادًا لبطولة العالم برواندا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: نتنياهو ماض فى تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى ”تنظيم الاتصالات”: فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية قرار تنظيمي لحماية المواطن

تجديد حبس ميكانيكى بعد ضبطه وبحوزته 5 كيلو حشيش بالشروق

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قرر قاضي المعارضت بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس ميكانيكى بتهمة حيازة (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 كيلو جراما)، في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.