بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 10:15 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القصير – مرسى علم وزير العدل ورئيس الدستورية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة وزير الزراعة: محاصيل البرتقال والبطاطس المصرية تغزو الأسواق العالمية استقبال 11 حالة من مصابي غزة و33 من مرافقيهم عبر معبر رفح دار الإفتاء توضح حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة اتحاد الجزائر يعزز صدارته للمجموعة الأولى بفوز مثير على سان بيدرو بالكونفدرالية فلسطين: قرارات إسرائيل بتعميق ضم الضفة الغربية خطيرة ومرفوضة هل تحمي الصداقة علاقة الزواج؟.. شريهان أبو الحسن تفتح ملفات شائكة في ”ست ستات” غداً الطيران المدني السوري: مطار القامشلي يعود للمنظومة الوطنية صحة الشرقية تهنئ الدكتورعمرو قنديل نائب الوزير وأول مصري يفوز بجائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة» الأوقاف: مسجد مصر الكبير سيقدم تجربة رمضانية روحانية وسياحية متكاملة رمضان عبد المعز: الجود والكرم أعظم صفات المؤمن وطريق للتقرب إلى الله برمضان

مجلس النواب يحدد 5 شروط للتمتع بحوافز مشروعات الهيدورجين الأخضر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (6) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدورجين الأخضر ومشتقاته، والتي تحدد شروط منح الحوافز.

وجاء نص المادة (6) بعد التعديل كالتالي:

يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:

1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، بتعديل بعديل صياغة الفقرة الأخيرة بحذف عبارة "المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".

كما وافق المجلس على مقترح من النائب عبد السلام الخضراوي، بإضافة كلمة "إنتاج" بعد كلمة "مشروعات" لتكون كالتالي: "مشرعات إنتاج الهيدورجين".

ورفض المجلس مقترحين من النائبين أيمن أبو العلا، وطلعت عبد القوي، بشأن تعديل بند (2) الذي ينص على أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية، حيث طلبوا تخفيض نسبة 70%، وقال النائب أيمن أبو العلا: لماذا شرط تمويل 70% تمويل خارجي، هذا الشرط يأتي على حق المستثمر المصري والبنوك المصرية لو عايزة تشارك، وذلك ظلم للمستثمر المصري،

وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "هذا التعديل يخالف فلسفة المشروع، عايز أعمل مشروعات تحفز الاستثمار ومستهدف فى نفس الوقت تكون قادمة من الخارج لتوفير العملة الصعبة".

وقال النائب طلعت عبد القوى: "لازم جزء كبير يكون لتشجيع الإنتاج المحلى، 20% نسبة ضئيلة".

وعلق ممثل الحكومة، قائلا: "نسبة 20 أو 25% مناسبة للفترة الأولى لحين توطين هذه المشروعات".

كما أقر المجلس المادة (7) وتنص على الآتي:

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

ووافق على المادة (8)، وتنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى