بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 07:54 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: استعد لزيارة تاريخية إلى الشرق الأوسط رئيس الوزراء يفتتح مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ”العين السخنة” غدا نتنياهو: أكدت لترامب تطبيق مقترح ويتكوف لإطلاق سراح باقي المحتجزين وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري مستشفيات المحافظة بوسي شلبي تنشر مقطع فيديو من عقد قرانها على محمود عبد العزيز السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق محافظ الشرقية انطلاق فعاليات الخطة العاجلة للسكان والتنميةالبشرية النائب أحمد قورة : يطالب برحلات جوية داخلية منتظمة لدعم التنمية والاستثمار بمحافظة سوهاج (صور ) للتيسير على المرضى.. دعم عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور بـ٨ كراسي متحركة وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة الريادة المصرية عالميا في الغزل والنسيج بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا لإتمام مهمته الوطنية أمام صن داونز

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $104.21
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $95.53
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $91.19
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $78.16
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $60.79
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $52.11
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3241.39
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $729.49
الأونصة بالدولار 3241.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى