بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 04:54 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرك فورى لشكاوى المواطنين.. رفع تجمعات القمامة بـ4 مناطق فى الجيزة بيبكى بالبدلة الحمراء.. محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة ومحاولة فقء عينها بالشرقية الرئيس السيسى يوجه بضمان التأكد من تسليم حاجزى المشاريع العقارية وحداتهم دون تأخير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية... رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة وزير الشباب والرياضة يلتقي السفراء المرشحين لتولي مهامهم بالخارج لتعزيز الدبلوماسية الشبابية والرياضية حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي 20 أغسطس اتحاد الكرة: مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا الأهلي يُحدد مهاجمه الأول في الموسم الجديد الأهلي يقترب من تجديد عقد مصطفى شوبير| تفاصيل مباراة مصر والأرجنتين تتصدر مشاهدات المنتخبات العربية في مونديال 2026.. والفراعنة يقفزون 5 مراكز في تصنيف فيفا

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة