بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 02:47 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعطل القاذفة الشبح الأمريكية بعد ضرب منشآت إيران النووية جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران تعلن مقتل عالم نووي في الهجمات الإسرائيلية سبب تعثر أندية أفريقيا في كأس العالم للأندية رئيس الوزراء يفتتح غدا مصنع بوش للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان جامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة تكميم معدة لطفلة كيف أشعل ميسي موقعة إنتر ميامي وباريس؟ التضامن تستعرض إنجازات برنامج ”تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط خلال آلية المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي الغرف العربية»: 74 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي التعليم العالي: ١١ عاما من الدعم المتواصل للقيادة السياسية تحقق تقدما غير مسبوق لمؤسسات التعليم العالي في التصنيفات الدولية عصمت: الشركات الصينية شركاء نجاح ومصر تمتلك مقومات توطين صناعة المهمات الكهربائية فى مجالات الطاقة المتجددة هجوم أوكرانى بطائرة مسيرة على موظفى محطة زابوروجيه النووية ماكرون يحذر من خطر انسحاب إيران من معاهدة حظر الإنشار النووى

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $105.69
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $96.89
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $92.48
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $79.27
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $61.65
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $52.85
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3287.42
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $739.85
الأونصة بالدولار 3287.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى