بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 12:01 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال شفط مياه الأمطار بأوسيم وكرداسة إعلام عبرى: إسرائيل تستعد لاحتمال إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران السبت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لابناء العاملات والعاملين الدكتورة داليا الشربيني: تصريحات دونالد ترامب تجاه إيران تزيد المشهد ضبابية د. رحاب عبد المنعم تكتب: ولا عزاء لكل شرذمة صحة الشرقية: فرق المبادرات الرئاسية تقدم الخدمة ل 11 آلاف مواطن محافظ البحيرة تتفقد سيارة متخصصة لمواجهة الكلاب الضالة وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين الأهلي يتوج بدوري الطائرة للمرة الـ36 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك تورط مراهق إسرائيلى فى تسريب معلومات حساسة لإيران مقابل 1000 دولار محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال سحب وشفط مياه الأمطار المترو: فصل الكهرباء بمحطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني بسبب الطقس مترو الأنفاق: فصل التيار الكهربائي بمحطتي ساقية مكي والمنيب

عدم دستورية تشكيل محكمة التماس إعادة النظر بنفس القضاة الصادر منهم الحكم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته والتى تتمثل فى أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.

وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره، ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269