بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:45 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبور أول ناقلة غاز عبر مضيق هرمز بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ياسمين عبد العزيز والسقا يعودان من قبرص بعد تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات الحرس الثورى الإيرانى يفسد مخطط هدية عيد ميلاد ترامب.. CNN تكشف التفاصيل مصر للطيران تختتم بنجاح جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام وتنقل نحو 63 ألف حاج على متن 295 رحلة جوية مصادر طبية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد الحادث إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع التضامن الاجتماعي تشهد إعلان نتائج المرحلة الأولي لبرنامج ”درع سيف”.. وإطلاق المرحلة الثانية ” الحقوق الصحية والإنجابية” يقدم ٣ لقاءات توعوية للأطفال وأسرهم القبض على ”الورور” أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على سيدة في التجمع

جنايات القاهره
جنايات القاهره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بالتعدي على سيدة في التجمع الأول، بالحبس مع الشغل سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمو طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بتهمة التعدي على سيدة في التجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بالتعدي على سيدة في الطريق العام بعد التعرض لها، قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq