بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 07:26 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والتشيك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار نائب يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم لمدة 6 أشهر: الحكومة جاءت بدون بيانات حزب النور: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم المجتمعى وتوقيته غير مناسب الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للغذاء والتغذية وخارطة خفض الأنيميا 2025–2030 برعاية رئيس الوزراء نجل السقا يساند والده قبل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد إيفان توني على طاولة مانشستر يونايتد لتدعيم مركز رأس الحربة ممثل برلمانية الوفد: سألت المحافظ عن وحدات بديلة للمستأجرين فى الشرقية قال معنديش ضياء داوود يطالب بحضور رئيس الوزراء مناقشات الإيجار القديم فى مجلس النواب محافظ القاهرة:رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية ”رئيس البريد المصري” تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على سيدة في التجمع

جنايات القاهره
جنايات القاهره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بالتعدي على سيدة في التجمع الأول، بالحبس مع الشغل سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمو طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بتهمة التعدي على سيدة في التجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بالتعدي على سيدة في الطريق العام بعد التعرض لها، قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.73
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.76
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.27
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.80
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.84
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.87
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.87
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $754.13
الأونصة بالدولار 3350.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى