بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 01:22 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات البرلمان يوافق على صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة.. والحكومة تؤكد توافر الاعتمادات المالية «الصحة» تتابع تطوير وحدات الرعاية بالقاهرة وتوصي بتحسين الخدمات وتنظيم العمل النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر محافظ بني سويف يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ووفد مرافق له ورئيس هيئة تنمية الصعيد تراجع أسعار الفول والمكرونة وزيت عباد الشمس اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 السلاب: اتفاق لاستغلال ذهب السكري يعزز الاستثمار ويضمن عوائد قوية للخزانة جبالي يطالب بالتزام النواب بالحضور: لا اريد إحراج أحد النواب يوافق على استقالة 8 أعضاء تمهيدًا لترشحهم لمجلس الشيوخ البرلمان يشكر الحكومة بعد سحب مشروع قانون المراكز الطبية المتخصصة جبالي يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم.. وفوزي: «البكالوريا» نظام اختياري مجاني يواكب تطورات العصر

شروط حددها قانون البنك المركزى لشركات الصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى

البنك المركزى
البنك المركزى

ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $106.39
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $97.52
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $93.09
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $79.79
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $62.06
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $53.19
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3308.96
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $744.70
الأونصة بالدولار 3308.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى