بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 07:02 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان تحديد مدة غياب لوكاكو عن نابولي بعد رفضه العملية الجراحية «ميدفست مصر» للأفلام القصيرة تكرم أمينة خليل والدكتورة منى الرخاوي في دورته السابعة زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس اعلان تفاصيل النسخة التاسعة من المؤتمر العربي لأمن المعلومات التى تنطلق فعالياتها 7 سبتمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة مى القاضى طليقة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والعرض قريباً آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه كامل الوزير يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية تقلصات العضلات وهشاشة الأظافر.. أعراض نقص العناصر الغذائية فى الجسم رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح الزمالك يمنح الفرصة الكاملة لشيكو بانزا

شروط حددها قانون البنك المركزى لشركات الصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى

البنك المركزى
البنك المركزى

ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.