بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 02:47 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر واليونان: الحوار والطرق الدبلوماسية سبيل استقرار المنطقة ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط سعر الحديد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.. الطن بـ38 ألف جنيه محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية جوميا مصر تطلق حملة «العودة إلى المدارس» بتشكيلة موسعة وعروض يومية وخيارات دفع مرنة مصدر بالزمالك: عقوبات تاريخية على الغائبين عن المعسكر محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف بحى المرج بعد بنائه 13 دورًا بدلًا من 5 المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام التعليم العالي تحذر الطلاب من وسطاء يدّعون قدرتهم على إلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل مبالغ مالية الدكتور محمد عبده بدوي رئيسًا ل ”مركز ماسبيرو للدراسات” تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ارتفاع أسعار النفط نتيجة استمرار حالة الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

”مش أى حد تصدقه”.. عصابة ”الفيس بوك” استولت على أموال المواطنين

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

استمعت جهات التحقيق لأقوال 6 متهمين باختراق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموال المواطنين، وكان قاضي التحقيقات قد قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين أمام النيابة العامة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكى الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية" ، كما تبين وجود عدد 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرق

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه