بوابة الدولة
السبت 27 سبتمبر 2025 09:51 صـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين المحكمة العربية عزالدين : كلمة السيسي في الأكاديمية العسكرية تؤكد الثوابت التاريخية في دعم القضية الفلسطينية هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟ .. تحرك أميركي دبلوماسي وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : تأثرا بأجواء الإنتخابات فلننتبه أن للكون ربا . الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: حين يُباع الدم بثمنٍ بخس عاطل يخطف طفل من الدلنجات بمساعدة اثنين من محافظة الجيزة ضبط معمل تحاليل مخالف يقوم يبيع الدم دون ترخيص بالبحيرة ثلاثية نظيفة للمقاولون 2011 على حرس الحدود في بطولة الجمهورية ”الطائرة الباراليمبي” يعقد مؤتمرا عاما لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي 6 أكتوبر مع خورفكان الإماراتي ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك

”تشريعية النواب” توافق على تغليظ العقوبات بقانون حماية المستهلك لحجب السلع

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الاقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا مليونين جنيه واغلاق المحل ستة اشهرحيث ا ن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل

واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن الدستور الزم فى المادة (٢٧) بفقرتها الثانية النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة،

ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية ، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالةالأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

واوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادى وبين حماية المستهلك وصون مصالحه لكن لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

يذكر أن مادة 8 من القانون القائم تنص على: يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى باخطارالجهة المختصة بالسع المخزنة لديهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $120.90
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.82
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.79
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.67
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.52
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.45
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3760.41
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $846.30
الأونصة بالدولار 3760.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى