بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 03:26 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد: سحب منخفضة على شمالى البلاد والقاهرة مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة في الدوري انتهاك يقوض حل الدولتين.. بريطانيا تدين خطة ”E1” الإسرائيلية بالضفة الغربية مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة.. تعميم الترتيبات التنفيذية على المديريات محافظ الجيزة يكلف مديرية الطرق بإعداد خطة لرصف ورفع كفاءة وإنارة الأنفاق كم مرة يجب على النساء فحص الغدة الدرقية؟ وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون فى حوض النيل الشرقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2025 الدفاع البريطانية تقر بـ 49 اختراق فى فضيحة تسريب البيانات الأفغانية.. تفاصيل حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات ”إسرائيل الكبرى” محافظ القاهرة برفقة نواب الشرابية والزاوية فى افتتاح أول محطة وقود بالشرابية

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ14 أبريل المقبل

المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 14 أبريل للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.