بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:31 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن: تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة للأسر فى المناطق بديلة العشوائيات الصحة: 8 وفيات و 35 مصاباً في حريق مصنع ملابس المحلة الكبرى ”المركزي للمناخ الزراعي” و”الهلال الأحمر المصري” ينفذان مشروع تمكين المجتمعات الريفية حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم والتوسع في المدارس الفنية وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية فرص الاستثمار وخطط انتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا مفصلا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور مصر وجيبوتي يبحثان تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة رئيس الرعاية الصحية: مصر تسعى لاستدامة التشخيص المبكر للأورام وتطوير العلاج الإشعاعي ترامب يحضّ أردوغان على وقف شراء النفط الروسي وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي

ننشر حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية 3 سنوات

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار محمد غالب وعضوية محمود مبروك و على أحمد طبليه وبحضور ممثل النيابة محمد خفاجه حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، في الجنحة رقم 7035 لسنة 2023 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالحبس لمدة 3 سنوات والزامه باتعاب المحاماة.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً الوقائع حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة في أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه بتاريخ 4 / 6 / 2022 م ، بدائرة قسم الأزبكية توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم هشام محمد سامی ، شادی محمدأبو شادي ، سعيد زايد فضل ، محمد فريد فهمي ، محمد عبد الله حافظ وكان ذلك باستعمال طرق إحتالية من شأنها إحداث أمل بحدوث ربح وهمي وحصل من المجني عليهم على النقود بناءً على ذلك الإيهام، على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات .

وقدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية وبجلسة 5 / 2 / 2023 م ، فقضت محكمة جنح الأزبكية بمادة الاتهام سالفة البيان غيابيا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدي متضامن مع الآخر للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية .

وإذ لم يلق القضاء سالف البيان قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية وبجلسة 12 / 11 / 2023 م . فقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاءه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ووإحالة الدعاوى المدنية الأصلية والمقابلة للمحكمة المدنية المختصة كما أن القضاء سالف البيان لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الراهن ( للثبوت ) بموجب تقرير أودع قلم

كتاب المحكمة الجزئية في 14 / 11 / 2023 م وتحدد لنظر ذلك الاستئناف جلسة 27 / 12 / 2023 م .

وبالجلسة الأخيرة مثل المجني عليهم بوكيلاً عنهم وقدم إعادة إعلان للمتهم بإستئناف النيابة العامة الراهن وكذا قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات وإنضم في طلباته للنيابة العامة ، كما لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلاً عنه بالرغم من إعلانه بإستئناف النيابة العامة الراهن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم وفقا للقواعد القانونية المقررة واستوف شرائطه وأوضاعه الصحيحة وفقا للقانون فمن ثم فهو مقبول شكلا .

وحيث انه وعن موضوع الاستئناف لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن الاتهام المسند إلى المتهم قد جاء ثابتا في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق وما طويت عليه من مستندات عن بصر وبصيرة ووازت بين ادله الإثبات بها واستقر معه وجدانها وعقيدتها لصحة نسب الاتهام إلى المتهم الماثل وذلك أخذا مما قد سطرته الأوراق، ولما كانت نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على : إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله .

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف .

ولئن كان ذلك وكانت المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو أيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .... "

ويتعين التوافر جريمة النصب اكتمال أركانها وهي : - استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي :

(1) أما باستعمال طرق احتيالية " الإيهام بوجد مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو احداث أمل بحصول ربح وهمي أو احدث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

(ب ) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

(ج) التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه.

2) الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق .

( 3 ) علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجنى عليه .

(1) القصد الجنائي وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها .

فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجودا الا إذا توافرت هذه النية وحيث أنه من المستقر عليه قضاءاً وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336عقوبات تتطلب التوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه.

وحيث أنه بمطالعة الأوراق وما حوته بين السطور ومن مستندات وتمحيص أدلة الثبوت فإن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينيا أخذاً مما ثبت من تفنيد الأقوال أن المتهم تعمد النصب على المجني عليهم مستخدما في ذلك طرقاً وأساليب إحتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاتب وإحداث أرباح وهمية من ذلك المشروع الكاذب وبناءاً على ذلك الإيهام تحصل على نقود من المجني عليهم كما أن المتهم أطلع المجني عليهم على بعض الحوالات وهي المستخدمة في مظاهر النصب الاحتيالية والتي كان لها مبلغ الأثر في قيامهم بتسليمه النقود كما أيدت أقوال المجني عليهم الصور المرفقة لمحادثات تطبيق واتس أب بين المتهم وبين المجني عليهم والتي بمطالعتها ثبت قيام المتهم بأخذ أموال المجني عليهم والتقاعس والمماطلة عن ردها الأمر الذي لا يجعل مجالاً للشك أن أركان الجريمة تكاملت وإستظهرت المحكمة منها الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد الاتهام للمتهم وتقضى المحكمة في سبيل ذلك بمعاقبة المتهم بمادة الاتهام سالفة البيان إعمالاً لما سلف وعملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بصفته المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً / بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل والمصاريف .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5771 جنيه 5749 جنيه $120.37
سعر ذهب 22 5290 جنيه 5270 جنيه $110.33
سعر ذهب 21 5050 جنيه 5030 جنيه $105.32
سعر ذهب 18 4329 جنيه 4311 جنيه $90.27
سعر ذهب 14 3367 جنيه 3353 جنيه $70.21
سعر ذهب 12 2886 جنيه 2874 جنيه $60.18
سعر الأونصة 179512 جنيه 178801 جنيه $3743.78
الجنيه الذهب 40400 جنيه 40240 جنيه $842.56
الأونصة بالدولار 3743.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى