بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:03 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سميرة بتكمّل المسيرة»… رؤية المؤسس والأب محمود معتوق التي سبقت نجاح ابنته بسنوات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف موعد عودة بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد التتويج بالأمم الإفريقية لليد برلماني: تجمع «البريكس» يفتح أسواقا ضخمة وفرصا واعدة أمام الاقتصاد المصري وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام العملية الإنتاجية.. ويؤكد أهمية توفير بيئة عمل آمنة برلماني: رسائل الرئيس السيسي من قمة بريكس ترسم مسارًا جديدًا لتعزيز الاقتصاد المصري توجيهات رئاسية لدعم الفلاح بتمويلات تجاوزت 11 مليار جنيه لتقليص عجز اللحوم والألبان «الصحة» تنظم ندوة توعوية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية هيئة الدواء تحذر من انسياق المواطنين وراء منتجات التخسيس المجهولة على منصات التواصل وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية منال عوض: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاة بمدينة 15 مايو

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي المجني عليها بالقوة، رغما عنها ما تسبب بإصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.


ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.