بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 08:16 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكشكي: بيان مصر ”زئير فى الوقت المناسب” يؤكد ثبات الموقف تجاه قضية فلسطين وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة الرئيس السيسى يؤكد عمق مشاعر الود والاعتزاز من مصر قيادة وشعبا للسعودي الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقدان مباحثات موسعة واجتماعا ثنائيا محافظ القاهرة يدعو مستثمرى شق الثعبان لاستكمال إجراءات التقنين شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة ”إلى المدرسة”.. وزيرة التضامن تتابع الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية شوط سلبي بين المقاولون العرب وحرس الحدود في الجولة الثالثة بالدوري ألبوم ويجز الجديد..روج له بالدورة الثانية ويغنيه فى الثالثة لمهرجان العلمين

تأجيل محاكمة متهم بقضية ”خلية داعش السلام” لـ16 أبريل

المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 16 ابريل للمرافعة.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.