بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:40 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية انتقادات برلمانية لفرض أعباء ضريبية مرتفعة على خدمات الاتصالات محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ.. ولقاء توعوي بالعفادرة القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات نقل النواب توافق علي موازنة الديوان العام للوزارة بإجمالي مبلغ 141 مليون و200 ألف جنيه في إنجاز طبي غير مسبوق .... نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط مدير تعليم أسيوط يعلن استمرار فعاليات توزيع شهادات ”التوفاس ” لطلاب إدارتى اسيوط

المستشار أسامة الصعيدي: الشيك أداة وفاء يجب وجود الرصيد وقت تحريرة

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أرسى أحكام الشيك بداية من تحريرة وتداولة وضمانات الوفاء بة وحالات الامتناع عن الوفاء ومدة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والبنك المسحوب علية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع قد أوجب وجود رصيد للشيك منذ تحريرة وليس وقت تقديمة للوفاء ، وفلسفة المشرع فى ذلك أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود وليس أداة ائتمان.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون التجارة المشار إليه قد نص على وجوب أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت تحرير الشيك وليس وقت استحقاقة، وأن يكون لمحرر الشيك طرف البنك المسحوب علية مبلغا من النقود مساو لقيمة الشيك، كما أنة لايجوز لمصدر الشيك أن يسترد مبلغ الشيك من البنك أو أن يطلب من البنك عدم الوفاء إلا فى الحالات المحددة قانونا، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بأحكام القانون فى هذا الشأن يشكل النموذج الإجرامى المنصوص علية فى المادة 534 من قانون التجارة بخلاف أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد بشأنة نص فى قانون التجارة.