بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 03:46 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعتا كفر الشيخ والدلتا تبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والمجتمعي| صور أزمة بيزيرا.. الزمالك يؤكد قوة موقفه القانوني أمام طلبات البرازيلي هجوم الزمالك.. رباعي في حسابات معتمد جمال وتغيير وحيد الزمالك يحسم موقفه من عروض عدي الدباغ في الانتقالات الصيفية هجوم الأهلي.. 3 صفقات جديدة ووجه صاعد في كتيبة عموتة وكيل صحة أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة تحديات العمل بمستشفى ديروط المركزي| صور ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم د.منال عوض: 169 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح| صور حسين عيسى: قطاع الكيماويات ”واعد” وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة في مطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا رئيس الوزراء: انطلاق المرحلة الأولى من ”علم الروم” بالساحل يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية| صور علاء فاروق: يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب أفضى لعاهة مستديمة

خلافات أسريه
خلافات أسريه

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بها بعد أن تعدي عليها ضرباً وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وقدمت مستندات لإثبات ما لحق بها من أضرار صنفتها التقارير كعاهة مستديمة، لتؤكد:" 6 سنوات عشتهم في عذاب منذ أن قرر زوجي الزواج من فتاة بعمر ابنته".

وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة بعد 24 سنه زواج، بعد أن تبدلت أحواله منذ زواجه، لأذوق العذاب أنا وأولادي بسبب عنفه وإصراره علي إذلالي حتي أحصل على النفقات ".

وأضافت الزوجة:" طالبته بتعويض مالي 300 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية وقائمة المنقولات والمصوغات التي تبلغ قيمتها 520 ألف جنيه، ولكنه تعنت ورفض ردها لي رغم إثباتي يسار حالته المادية مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، وعندما أقمت ضده دعوي طلاق للضرر شهر بسمعتي، للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد للانتقام مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.