بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:52 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقى الثانية من محطة المساحة بالمترو مفوض شؤون اللاجئين يؤكد الدور الجوهرى لمصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى الرئيس السيسى يدعو إلى تبنى منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح غياب حسام عبد المجيد عن تدريب منتخب مصر وموقفه من مباراة إيران بكأس العالم محافظ المنيا والهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرضون خطط تطوير الخدمات الصحية التضامن تطلق المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات القيادية لموظفيها بدعم أوروبي وأممي جلسة هامة في الأهلي لحسم مصير عروض ضم تريزيجيه .. اعرف التفاصيل إغلاق مطار كراكاس وتعليق الدراسة عقب زلزالين مدمرين في فنزويلا.. صور وفيديو حزب الله يصدر بيانا بشأن استهداف إسرائيل لمواطنين لبنانيين بدء لجنة مادة الصرف بامتحان القسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية استقرار سعر الأسمنت اليوم الخميس 25 - 6 -2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه اليوم الخميس

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب أفضى لعاهة مستديمة

خلافات أسريه
خلافات أسريه

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بها بعد أن تعدي عليها ضرباً وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وقدمت مستندات لإثبات ما لحق بها من أضرار صنفتها التقارير كعاهة مستديمة، لتؤكد:" 6 سنوات عشتهم في عذاب منذ أن قرر زوجي الزواج من فتاة بعمر ابنته".

وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة بعد 24 سنه زواج، بعد أن تبدلت أحواله منذ زواجه، لأذوق العذاب أنا وأولادي بسبب عنفه وإصراره علي إذلالي حتي أحصل على النفقات ".

وأضافت الزوجة:" طالبته بتعويض مالي 300 ألف جنيه، بخلاف حقوقي الشرعية وقائمة المنقولات والمصوغات التي تبلغ قيمتها 520 ألف جنيه، ولكنه تعنت ورفض ردها لي رغم إثباتي يسار حالته المادية مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، وعندما أقمت ضده دعوي طلاق للضرر شهر بسمعتي، للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد للانتقام مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services