بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 01:31 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة مجمع حكومى للخدمات الذكية بمطروح وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن ضبط نصاب بالقاهرة استولى على أموال راغبي السفر للخارج بزعم توفير تأشيرات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل النائبة مروة حسان تدعو لإطلاق خريطة استثمارية لتأسيس فروع للجامعات المصرية بالخارج «مركز المعلومات» بمجلس الوزراء يستعرض أبرز الاستطلاعات العالمية سعر الدولار تحت الـ50 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد غرفة تبوك تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية بالمنطقة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح..رئيس الوزراء يتفقد محطة القطار الكهربائى السريع الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها بحثت عن مكان تستتر فيه مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026

انطلاق موسم توريد القمح الإثنين المُقبل.. وحظر نقل المحصول إلا بشروط

موسم القمح
موسم القمح

ينطلق موسم القمح المحلي 2024 اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق منتصف أبريل الجاري، ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس، حيث يأتي التوريد اختيارياً ولحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

على أن يكون سعر ااردب فى الموسم بقيمة 2000 جنيه للأردب درجة نقاء 23.5 قيراط، وصرف مستحقات المزارعين وموردى القمح خلال 48 ساعة من التوريد.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تشكيل لجان متخصصة بجميع مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محلياً، تضم في عضويتها ممثلين عن التموين والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

وشددت وزارة التموين على أنه يحظر نقل القمح المحلي من مكان لأخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر مارس الماضي قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.

كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون "2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط"، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ونص قرار وزير التموين على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون "175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع"، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

كما حظر وزير التموين نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

أيضا يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحذر القرار أصحاب المصانع عدم خلط القمح بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً.

كما شدد القرار الصادرمن وزير التموين على أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.