بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 06:03 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بقرار من الرئيس السيسي.. زيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو تحليق مكثف للمسيّرات الإسرائيلية فوق ”صيدا” وإلقاء قنبلتين صوتيتين على ”برعشيت” ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات بالدقهلية وبحوزته 35 كيلو حشيش وهيدرو بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بحضور رئيس الوزراء.. إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح بخليج السويس الشمندي: برنامج الحماية الاجتماعية الموحد يعزز عدالة الدعم وكفاءته إنفانتينو يكشف مفاجأة مونديال 2026.. ترامب سيسلم كأس العالم للبطل ”قضايا المرأة” تناقش الإشكاليات القانونية للعنف الرقمي ضد النساء كريم بدوي: تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار التعديني أولوية لجذب الاستثمارات العالمية وفد من وزارة الشباب والرياضة يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد ”“ قطار ”مصر الخير” يصل براني.. إدخال البسمة لـ 30 أسرة بأقصى غرب مطروح بعمليات جراحية مجانية لمدة 3 أيام هل يتحقق الفوز الثاني في كأس العالم؟.. تاريخ مواجهات مصر وايران

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 14 مايو للمرافعة

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إداريا لجلسة 14 مايو للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services