بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 03:02 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة طوق نجاة من فخ جمارك ترامب التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي معلومات عن الخط الأخضر.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - مطروح الكونجرس الأمريكي يُقِر تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 جميعة يتفقد سير بوحدة الحي الـ١٠ غرب بالعاشر من رمضان إزالة أعمال تعدٍ على نهر النيل بالمحمودية الشرقية تعقد المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م مطار القاهرة الدولي يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق فى معدلات التشغيل اليومى لتتجاوز 102 ألف راكب على متن 682 رحلة جوية الخارجية تطالب بوقف عدوان إسرائيل على غزة والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار بعد حرق نسخة من القرآن أمام بلدية أمستردام.. موجة غضب واستنكار واسع سقوط 5 متهمين بحوزتهم 28 كيلو مخدرات بـ«أسوان ودمياط» الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى إخفاء السلع وعدم الالتزام بالأسعار عبر خط ساخن وأخر واتساب

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملاته الرقابية على الأسواق ، للتأكد من التزام المحال التجارية ببيع السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية بالأسعار الرسمية المعلن عنها ، والمدونة على المنتج .

حيث يحرر جهاز حماية المستهلك المخالفات للتجار في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن، أو إخفاء السلع واحتكارها، ويتم إحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتيح جهاز حماية المستهلك، عدة وسائل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري، أو احتكار السلع وحبسها عن التداول .

ويستقبل جهاز حماية المستهلك جميع الشكاوى المتعلقة بالغش التجارى واحتكار السلع عن طريق الواتس اب، رقم 01000000329 ، على مدار ال 24 ساعة دون توقف.

كما يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن رقم 19588 من الخط الأرضي، وهو المخصص لتقديم الشكاوي والبلاغات .

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قانون رقم 20 لسنة 2024 والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن العقوبات المقررة على احتكار السلع الغذائية ،وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

اقرأ أيضا وسط الاحتفالات بالجمهورية الجديدة.. القناطر الخيرية تتزين بالبحيرات والشلالات

ونص القرار، أنه يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4994 جنيه 4971 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4578 جنيه 4557 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4370 جنيه 4350 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3746 جنيه 3729 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2913 جنيه 2900 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2497 جنيه 2486 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155340 جنيه 154629 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 34960 جنيه 34800 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى