بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 03:48 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: حرية تحديد مواعيد بث البرامج الرياضية لإدارات القنوات خلال شهر رمضان النائب عفت السادات: دبلوماسية الرئيس السيسي توازن بين حماية الأمن القومي وصناعة الاستقرار وزير الاتصالات: المواطن محور التحول الرقمي ونسعى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميسر وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق السلوم الدولي.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا وزير التعليم: تواصل دائم مع ”الاتصالات” لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل طارق الملا: محطة الضبعة النووية خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة السياسية «التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وزير الثقافة ومحافظ الدقهلية يشهدان احتفالات العيد القومي الـ776 وافتتاح مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة أحمد بدوي: هدفنا حماية النشء بوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل أحمد عبد الجواد يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل في ثاني أيام الدراسة.. جولة لوكيل تعليم الدقهلية بمدراس أجا

تجديد حبس متهم استولى على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بمواطنين 15 يوما

بطاقات الدفع الالكتروني- أرشيفية
بطاقات الدفع الالكتروني- أرشيفية

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7590 جنيه $161.25
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6955 جنيه $147.82
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6640 جنيه $141.10
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5690 جنيه $120.94
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4425 جنيه $94.06
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3795 جنيه $80.63
سعر الأونصة 237810 جنيه 236030 جنيه $5015.55
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53120 جنيه $1128.77
الأونصة بالدولار 5015.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى