بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 01:29 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة حسان: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعات ”حماة الوطن” بالجيزة يعلن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية في حفل حاشد الإحصاء: 46,6٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2024/2025 حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة سعيد حساسين : قوة مصر في تماسك شعبها وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الكشف عن شواهد قبور وتوابيت وتمائم بمنطقة تل الدير بمحافظة دمياط غرفة السياحة تدعم تطوير نزلة السمان وتؤكد: مشروع قومي يعزز مكانة منطقة الأهرامات الرئيس السيسى يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطنى للمملكة البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل حزب المؤتمر : يشيد بشفافية الدولة في حادث دمياط ويؤكد: الإعلام شريك في حماية الوطن الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع بأسعار مخفضة شهرا العنوان: حماة الوطن يدين استهداف ناقلة طاقة بميناء دمياط ويؤكد دعمه الكامل للدولة

حبس لصى أبواب المقابر الحديدية بمنطقة الخليفة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بمنطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية ، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة ابواب حديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بإسلوب"المغافلة"، وبالضغط عليها أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة ضبط بحوزته باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر، وعربة يد بثلاث عجلات.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.