بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 01:59 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نائب: الدولة تشجع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية

الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

استعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.

وقال حاتم إن المادة ۱۸ من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأضاف: يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

وطالب بالموافقة علي مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة ، ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع.

وتم وضع بعض الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.57
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.52
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.50
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.43
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.33
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.28
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3750.09
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $843.98
الأونصة بالدولار 3750.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى