بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:43 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات متهم بالنصب في الجيزة: أوهمت المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية مع أول أسبوع دراسي... تعليم كفر الشيخ يحول واقعتين للتحقيق محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين 11 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفى العريش العام بـ 2 مليون جنيه إزالة 27 حالة تعدٍ على 22 فدانًا و7 قراريط بالإسماعيلية ضمن الموجة الـ30 محافظ المنيا يوجه بالتعامل الفورى مع هبوط أرضى بحى جنوب دهس 5 أشخاص بسبب السير برعونة.. ضبط سائق بدون رخصة وحبسه بأسيوط 200 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في مدينة نصر الحبس 3 سنوات للاعب الأهلي السابق بتهمة تهديد محامٍ تأييد الحكم بحبس موظف سنة تهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة بسبب معاكسة فتاة الإسكوتر.. الداخلية تضبط 3 مسجلين خطر في فيديو الاعتداء بطنطا بسبب عدم تقديم واجب العزاء.. سائق يهدد نجل عمه بسلاح أبيض ويرغمه على إغلاق مطعمه بالشرقية

رئيس دينية الشيوخ مٌطالبا باستحداث آليات لتعظيم النفع بالوقف: ”صدقة جارية”

النائب يوسف عامر
النائب يوسف عامر

استعرض النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، تفاصيل طلب مناقشة مُقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، مشيراً إلي إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبسي المنع، فالواقف لا يملك العين التي اراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه؛ الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.

وقال "عامر" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان عنه انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

وأضاف "عامر" أن الشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة.

وتابع "عامر" أن نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من عملة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط.

ونوه "عامر" إلي أن العلماء أجازوا إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع، وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت ثلث منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.

ولفت "عامر" إلي عظمة فوائد الوقف عظيم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه، مشيراً إلي أن أموال الوقف أصبحت تستخدم لصالح طلبة العلم والصحة ودعم الفقراء.

موضوعات متعلقة