بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:22 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية :إحالة ٤٣ من العاملين للتحقيق بمراكز المحافظة وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة ”1000 نقطة جري” لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة في الشوارع والميادين العامة مصر للطيران تعزز حضورها العالمي من قلب لندن خلال مشاركتها في WTM 2026 حسين عيسى يلتقي مستثمرين ورجال الأعمال وإعلاميين إماراتيين ومصريين في أبوظبي رئيسة سلوفينيا تزور المتحف المصري الكبير وقرينها يستكشف الهرم الأكبر النائب محمد الجندي: لا بد من كيان مهني ينظم عمل البلوجرز ويحمي الجمهور النائب عمرو عويضه بعد طلب إحاطة : بدء أعمال الإحلال والتجديد لسور مدرسة عمر بن الخطاب بطهطا النائب علي مهران: الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن وحماية ممتلكاته على رأس الأولويات فوزي السيد: منصة تصدير عالمية تفتح أبواب الأسواق الدولية أمام المنتجات المصرية وتحقق طفرة في الصادرات «حماة الوطن» بالمنيا يطلق مبادرة «إحنا ضيوفك» لدعم الأسر المتعففة وتوعية أبنائها بالقضايا المجتمعية شركة vivoتطلق هاتف V80 في مصر.. تجربة ترتقي بالفئة المتوسطة بتصميم فاخر وتقنيات تصوير ZEISS الاحترافية صحة الشرقية:الزقازيق العام تجرى ٩٩ قسطرة قلبية وتركيب ٥ منظمات دائمة ومؤقتة

عقوبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه

الجريمة
الجريمة

إن معاقبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه يعاقب عليها قانون العقوبات، سواء التستر على جريمة أو على المجرم نفسه وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن معلومات عن الجريمة، حيث يعد المتستر في هذه الحالة شريك في الجريمة، إذا كانت لديه دراية بها، ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التستر على جريمة القتل

التستر على جريمة القتل هو إخفاء معلومات عن جريمة تم ارتكابها أو مجرم ارتكب جريمة قتل، وذلك عن طريق التستر على المجرم وإبعاده عن السلطات المختصة أو إخفاء معلومات عن الجريمة عن السلطات، رغم علم المتستر بالجريمة وتفاصيلها وهو ما يضعه شريك في الجريمة ويعاقب بنفس عقاب مرتكب الجريمة.

قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث يعد المتستر على مجرم شريكا في الجريمة حال إخفائه المجرم أو مساعدته وذلك في حالة إذا كان لديه دراية أو علم بالجريمة، وأيضا في حالة استطاعته الإبلاغ عن تلك الجريمة والمجرم للشرطة وقام بالتستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.

عقوبة التستر على مجرم

وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه كل شخص تم القبض عليه بالقانون ثم هرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا ضده أمرا بالقبض عليه وإيداعه السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة» فيما تنص المادة 139 من قانون العقوبات أنه كل شخص مكلف بحراسة متهم أو مرافقته أو نقله وقام المتهم بالهرب منه بإهمال يعاقب بالحبس والغرامة

موضوعات متعلقة