بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:07 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا رئيس الوزراء يشهد إطلاق شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم بشراكة مصرية لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في البحيرة تخفيض مدة الدراسة إلى أربع سنوات وتطوير برامج هندسية جديدة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يفاجئ مستشفى مبارك المركزي سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 9-8-2026 رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة مجمع حكومى للخدمات الذكية بمطروح وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن ضبط نصاب بالقاهرة استولى على أموال راغبي السفر للخارج بزعم توفير تأشيرات

لو صادر ضدك حكم استئنافى خلى بالك.. النقض تحدد مدة سقوط العقوبة.. برلمانى

مدة تقادم الحكم الاستئنافى
مدة تقادم الحكم الاستئنافى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: :"لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الصادر بحقهم أحكام من المحكمة الاستئنافية، أرست خلاله مبدأ بشأن مدة نفاذ الحكم وسقوطه، قالت فيه: "الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وقبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا، أما إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا"، وذلك في الطعن المقيد برقم 22995 لسنة 85 القضائية.

وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "وتسقط العقوية المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين"، كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" - لما كان ذلك - وكان الحكم الحضوري الاستئنافي أنف البيان حكما نهائياً واجب النفاذ ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة .

لما كان ذلك - فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت - في تاريخ القبض على الطاعن الحاصل بتاريخ 30 أكتوبر 2019 - في الدعوى الماثلة - ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة غير سديد - فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن - على نحو ما سلف - يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لأحكام المادتين 46 و463 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

ى

برلمانى