بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 05:52 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق المؤتمر السنوى لآداب عين شمس حول العلوم الإنسانية وتحقيق التنمية زراعة النواب تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية .. والقصبى يشكر الحكومة علي تعاونها مع اللجنة النائب هشام سويلم: 10 سنوات من تكافل وكرامة... تجربة وطنية راسخة في بناء الإنسان المصرى محمد السلاب: الإنتاج الحربي شريك استراتيجي في دعم الصناعة الوطنية والمشروعات القومية الأمين العام لجامعة الدول العربية ضيف لميس الحديدي الليلة عيد لبيب يكتب الجيش المصري... من ميادين القتال إلى ساحات البناء والكرامة إزالة9 حالات تعدي على املاك الدولة والاراضى الزراعية بالشرقية تدفق الأقماح المحليةعلى اماكن التخزين بمحافظة الشرقية. الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا محافظ الشرقية يُسلم كراسى متحركة واطراف واحزمة ذوي الهمم اليوم.. الخبير الإيطالي يقود أول مران لمنتخب رجال الطائرة استعدادًا لبطولة العالم بالفلبين نقيب الفلاحين بالأقصر يتهم موظفي المراقبة العامة للتنمية والتعاون بمخالفة اللوائح والقوانين

نص قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية بعد تصديق الرئيس عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وفيما يلى ننشر نص القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية.

المادة الأولى

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ولا تسرى أحكامه على:

مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم.
وتجميع البلازما للتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021.
عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

مادة (1)

قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة .
المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص . التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو المديريات الشئون الصحية بالمحافظات .
الملتزم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة، وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة.


الخدمات المكملة الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعيا وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية أو الصيدلية .
مقدم الخدمة الصحية: أى شخص طبیعی منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المين الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص.


الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التى يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك فى القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريرى أو المنشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة فى المنشآت الصحية التقى الخدمات الصحية أو النقاهة.

مادة (2):

مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال عدة الالتزام .


2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.


ويصدر بمنح الالتزام وتحديد ساتر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وليس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مادة 3

فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، سرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها . وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.


ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

مادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالى عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التى ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون.


ويصدر بتحديد النسب المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأى الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط، وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 5

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5194 جنيه $104.15
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4761 جنيه $95.47
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4545 جنيه $91.13
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3896 جنيه $78.11
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3030 جنيه $60.75
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2597 جنيه $52.07
سعر الأونصة 162627 جنيه 161560 جنيه $3239.39
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36360 جنيه $729.04
الأونصة بالدولار 3239.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى