بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 02:52 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقى رئيس لبنان وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية استمرار تلقي أعمال مسابقة جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي حتى 7 أبريل حملات مكثفة لمباحث القاهرة لضبط أباطرة المخدرات المستشار محمد سليم يكتب: إعدام الأسرى الفلسطينيين.. أخطر تشريع إسرائيلي في توقيت ملتهب وزير الاستثمار يكرم المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تطوير الكوادر أولوية لدعم الاقتصاد مجدي طلبة: السيد البدوي قادر على إعادة الوفد للشارع المصرى حسام حسن في مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن استعدادات مواجهة السعودية اقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة تعديلات حماية المنافسة تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة وزيرة التضامن تكرم بعد قليل الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2026 رئيس الوزراء: توجيهات بتيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لغلق هذا الملف مدبولى: كل وزارة مسئولة عن تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بها

تعرف على الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

نصت المادة (١٤٦) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً المجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة".

ومما سبق يتبين ما يلي:
(1) يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويتم تسمية أعضاء حكومته.
(٢) يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قراراً جمهورياً بتعينهم.
(٢) يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة.

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بياناً أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

(٥) يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.

(٦) يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

(۷) يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.

(۸) وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.

(9) يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269