بوابة الدولة
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:03 مـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع لـ3.5 متر وزير الصحة يبحث مع مجموعة BDR الهندية توطين صناعة الأدوية الحيوية وأدوية الأورام في مصر إي آند مصر تطلق eamp; money لتقديم أفضل تجربة شمول مالى في السوق المصرية تموين الشرقية يشن حملة تفتيشية مكبرة على محطات الوقود و المخابز بالحسينية النقل : مميزات كبيرة يوفرها الخط الملاحي ” الرورو ” لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات إلى إيطاليا وأوروبا والعكس محافظ الشرقية استيفاء كافة الشروط قبل الموافقة على إنشاء شبكات المحمول محافظ المنوفية يتفقد تطوير كورنيش وممشى شبين الكوم للارتقاء بالمظهر العام اقتصادسعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 مصرع 3 أشخاص وإجلاء 750 من السكان إثر حريق بئر نفط فى إندونيسيا الكشف عن حلول جديدة لتأمين المؤسسات في عصر الحوسبة الكمومية إزالة 33 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعيةواملاك الشرقية OPPO تطلق شخصية Ollie الفرعوني احتفاءً بالتراث المصري العريق

نقابتا الأطباء والأسنان تطالبان بتأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة

 نقابتا الأطباء والأسنان
نقابتا الأطباء والأسنان

نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء غدا الجمعة.

وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضى وتتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق فى الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

وأوضح المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مؤكدين علي ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق علي الاطباء حال ممارستهم للمهنة.

كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.