بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 04:43 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يهنئ الرئيس بالعام الهجري: نعاهد سيادتكم على استكمال مسيرة العمل الجاد الرئيس السيسي يتوجه إلي فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) الطقس غدا.. أجواء حارة رطبة وتحذيرات من أتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة هيثم جمعه : الليله ستكون نهار فى مصر الجميع خلف المنتخب خارجية إيران: وفد يزور دولا إقليمية قبل التوجه لجنيف لإعلان تفاصيل التوقيع وزير الخارجية: ملتزمون بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى إيرين سعيد ترفض الموازنة وخطة التنمية: الحكومة تبني قراراتها على بيانات 2021 الرئيس السيسى يتوجه لفرنسا اليوم للمشاركة بقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى النائب أحمد فرغلي يرفض مشروع الموازنة محمد عبد العليم داود يرفض الموازنه 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين الكشف عن شعار بطولة البحر المتوسط للكاراتيه فريال أشرف بعد حصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه : خطوة مهمة

المفتي: جلوس المرأة أمام والد زوجها بدون حجاب جائز شرعا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم معرفة نوع الجنين عن طريق الأجهزة الحديثة، قائلًا: «ذلك لا يدخل في إطار معرفة الغيب ولا يوجد فيها تعارض مع قدرة الله سبحانه في قوله تعالى عن نفسه: {ويَعلَمُ ما فِي الأرْحامِ}.

وأشار المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا مُكنة أن يعرف الإنسان نوع الجنين في بطن أمه، ومع ذلك لا تزال هناك أمور خفية لا يعلمها إلا الله، مثل الرزق ودور هذا الجنين في الحياة، وهل يكون شقيًّا أم سعيدًا.

وتابع: جلوس المرأة أمام والد الزوج بدون حجاب، قال فضيلة المفتي: إن ذلك جائز؛ لأن والد الزوج أصبح من المحارم بمجرد عقد الزواج حتى لو لم يدخل بها الزوج، وحينها تصبح زوجة الابن محرمة تحريمًا أبديًّا.

وقال مفتي الجمهورية إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات الإنترنت اللاسلكية الخاصة بالجيران بدون إذن صاحبها، لأن المنافع كالأعيان لا بدَّ من الاستئذان فيها، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.

أما عن الوصية لأحد الورثة، فأوضح المفتي أنَّ الوصية لوارث لا حرج فيها عند بعض الفقهاء، وبهذا أخذ القانون المصري، وهذا القدر من الوصية يجب ألا يزيد عن ثُلُث التَّرِكة، ويخرج من التركة قبل توزيعها مع الديون، ثم يتم توزيع التركة وَفق الأنصبة الشرعية، ويدخل الوارث الموصى له بعدها في التركة بنصيب مفروض.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education