بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:38 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنسيق المصري السعودي ضمانة لأمن المنطقة وتعاون دبلوماسي لدعم القرار العربي مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين أذكار المساء الاثنين 14-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة لودوجوريتس ضد سبتمفري صوفيا السعودية تتصدر قائمة أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين بـ12 مليار دولار الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى غدًا ويعقدان لقاء ثنائيًا وجلسة موسعة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصحة النفسية للنشء والشباب فى جميع المحافظات ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران حسين نصار: حصلت على ورش تمثيل منذ عام 2016 عشان أحقق حلمى فى التمثيل طبيب الأهلي يخطر المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎ التشكيل الرسمي لمباراة كومو وبارما بالدوري الإيطالي الصحفيه كريمة موسى تكتب اطفال الصف الاول ..وما اجمل أن تبدأ الحكاية بطفلة صغيرة بفيونكتها الجميلة

المفتي: جلوس المرأة أمام والد زوجها بدون حجاب جائز شرعا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم معرفة نوع الجنين عن طريق الأجهزة الحديثة، قائلًا: «ذلك لا يدخل في إطار معرفة الغيب ولا يوجد فيها تعارض مع قدرة الله سبحانه في قوله تعالى عن نفسه: {ويَعلَمُ ما فِي الأرْحامِ}.

وأشار المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا مُكنة أن يعرف الإنسان نوع الجنين في بطن أمه، ومع ذلك لا تزال هناك أمور خفية لا يعلمها إلا الله، مثل الرزق ودور هذا الجنين في الحياة، وهل يكون شقيًّا أم سعيدًا.

وتابع: جلوس المرأة أمام والد الزوج بدون حجاب، قال فضيلة المفتي: إن ذلك جائز؛ لأن والد الزوج أصبح من المحارم بمجرد عقد الزواج حتى لو لم يدخل بها الزوج، وحينها تصبح زوجة الابن محرمة تحريمًا أبديًّا.

وقال مفتي الجمهورية إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات الإنترنت اللاسلكية الخاصة بالجيران بدون إذن صاحبها، لأن المنافع كالأعيان لا بدَّ من الاستئذان فيها، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.

أما عن الوصية لأحد الورثة، فأوضح المفتي أنَّ الوصية لوارث لا حرج فيها عند بعض الفقهاء، وبهذا أخذ القانون المصري، وهذا القدر من الوصية يجب ألا يزيد عن ثُلُث التَّرِكة، ويخرج من التركة قبل توزيعها مع الديون، ثم يتم توزيع التركة وَفق الأنصبة الشرعية، ويدخل الوارث الموصى له بعدها في التركة بنصيب مفروض.

موضوعات متعلقة