بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 04:45 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد مدبولي يهنئ الرئيس بالعام الهجري: نعاهد سيادتكم على استكمال مسيرة العمل الجاد الرئيس السيسي يتوجه إلي فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) الطقس غدا.. أجواء حارة رطبة وتحذيرات من أتربة والعظمى بالقاهرة 34 درجة هيثم جمعه : الليله ستكون نهار فى مصر الجميع خلف المنتخب خارجية إيران: وفد يزور دولا إقليمية قبل التوجه لجنيف لإعلان تفاصيل التوقيع وزير الخارجية: ملتزمون بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى إيرين سعيد ترفض الموازنة وخطة التنمية: الحكومة تبني قراراتها على بيانات 2021 الرئيس السيسى يتوجه لفرنسا اليوم للمشاركة بقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى النائب أحمد فرغلي يرفض مشروع الموازنة محمد عبد العليم داود يرفض الموازنه 47% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة الدين الكشف عن شعار بطولة البحر المتوسط للكاراتيه

تأجيل محاكمة 73 متهما بـ”خلية التجمع الإرهابية” لشهر أكتوبر لمرافعة النيابة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة اليوم الثاني من الأسبوع الثاني، من دور شهر أكتوبر لمرافعة النيابة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education