بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 06:14 صـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يسرا اللوزى عن «داليا» فى «كان يا ما كان»: لم تكن تكره زوجها.. لكنها كانت مطفية ضبط 300 لتر سولار و150 كيلو سردين فاسد.. 11 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بالواسطى ببني سويف النائب أحمد قورة يكتب: أبطال دمياط وصناعة المجد الكاتب الصحفي ياسر محمد يكتب: اللواء حاتم الحداد مديرًا لأمن الإسكندرية، حارس عروس البحر وعين الوطن الساهرة سعر الحديد اليوم الجمعة 31 يوليو 2026.. الطن يبدأ من 36 ألف جنيه آخر سعر للدولار مقابل الجنيه فى بنوك مصر آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 روبيو: نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الراسخة مع المغرب في المستقبل الرئيس اللبناني يختتم زيارته إلى تركيا ويعود إلى بيروت الأهلي يعتمد تشكيل جهاز الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026-2027 بقيادة الدكتور أسامة عز الرجال النائب الوفدى السابق محمود الشاذلى يعلن تأييده للدوله المصريه فى الحفاظ على الوطن . الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

تأجيل محاكمة 73 متهما بـ”خلية التجمع الإرهابية” لشهر أكتوبر لمرافعة النيابة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة اليوم الثاني من الأسبوع الثاني، من دور شهر أكتوبر لمرافعة النيابة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.