بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 08:02 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين رئيس الوزراء تعليقا على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة المستشار محمد سليم يكتب : بين طيب الأثر.. وسوء الذكر قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى بقنا النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بعدد من التوصيات لتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين أحوال المواطنين اللجنة الوطنية لليونسكو تهنئ إعادة انتخاب مدير عام الإيسيسكو البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية مع شركة ايدن لإدارة المنشآت تابعه لمجموعة حسن علام رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين

وزارة التعليم توضح تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها

وزير التربية
وزير التربية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، قرارا وزاريا، موضحا فيه نظام الامتحانات في نظام الثانوية العامة الجديد بعد تخفيض المواد الدراسية، لجميع الصفوف بالمرحلة الثانوية والمقرر أن ينطبق العام الدراسي المقبل.

ونصت المادة الثامنة: يعقد امتحانات فيما درسه طلاب الصفين: الأول، والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية من مواد وأنشطة وذلك على النحو التالي:

الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.

الامتحان الثاني: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني. وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، وبعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وتضمنت المادة التاسعة: تكون النهايات الكبرى والعظمى، ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية للصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية، طبقا للجداول الموضحة بهذا القرار، ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية، أو نشاط تربوي، خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين: الأول، والثاني)، مع الأخذ في الاعتبار كل من النهايات الكبرى والصغرى، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.

وتتضمنت المادة المادة العاشرة: للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مبلغ 200 جنيه، ولمدة عامين فقط.

ونصت المادة الحادية عشرة: للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد، أو بعضها بعذر قهري، أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر؛ لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي، أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي، وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حال استمرار العذر المرضي، حتى امتحان الدور الثاني: لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان. ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان؛ مما يحول دون استمراره في الأداء ، بتقرير بعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها، ويرسل هذان التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده.

موضوعات متعلقة