بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:23 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا الشباب والرياضة والإسكان يعقدان اجتماع مجلس أمناء نادي «النادي» لبحث تطوير منظومة العمل استبدال حمزة عبد الكريم من مباراة شباب برشلونة وأستون فيلا السفير علاء يوسف يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والقناة سيراميكا كليوباترا يتقدم على أبوقير بهدفين في الشوط الأول زراعة النواب تناقش تغطية ترعة بالغربية وإحلال وتجديد الكباري والمعديات بالبحيرة فريق برشلونة للشباب يضيف الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا أبو العينين امام صناعة النواب يدعو لحملة استثمارية عالمية ومؤتمر دولي لعرض مشروعات مصر كانون الشرق الأوسط تعزز شراكاتها مع قنوات التوزيع في مصر من خلال «Frame the Future» وزير الشباب والرياضة يهنئ روفيدا فتحي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين المصرية للاتصالات: مقترحات إلغاء اشتراط الخط الأرضي ومضاعفة الباقات تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ننشر النصوص القانونية المنظمة لحضور الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة لحضور الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت بالفصل الثانى من الكتاب الثاني بالقانون كالتالى:
الفصل الثاني
حضور الخصوم

مادة (234):

يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التى يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مادة (235)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۱) من هذا القانون،
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
مادة (236)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعدذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوىدون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
مادة (237)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

مادة (238)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 236، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
مادة (239)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

موضوعات متعلقة