بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 05:31 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توروب يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بسبب قرار الاتحاد الإفريقي حقوقية: القمة المصرية التركية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية النائب أحمد قورة يكتب : القاهرة تفتح أبواب التعاون مع أنقرة «الكاف» يخطر الزمالك بموعد مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية محافظ الشرقية يلتقي وفداً بنك الإستثمار القومي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق منة عدلي القيعي: التعاون مع عمرو دياب حلم تحقق وأتمنى مشوارًا طويلًا معه ​الفريق كامل الوزير: انطلاق معرض اليخوت يعكس طفرة الصناعة المحلية وزارة العمل التفتيش على 2323 منشأة وتحرير 361 محضرا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وزير العمل يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث التعاون المشترك النائب صالح محمود: فوز مبادرة «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

الحكم فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن 5 أكتوبر

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.14
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.13
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $136.62
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.10
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.08
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.07
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4856.49
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1092.98
الأونصة بالدولار 4856.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى