بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 11:15 صـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدًا.. افتتاح عرض الملك وأنا على ؤ الفنية العسكرية توقع عقدى اتفاق مع شركتي الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة جهود للسيطرة على حريق داخل مستشفى البدرشين المركزي أونروا: الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات جسيمة مثل عرقلة الحركة الآمنة مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب غزة سيولة مرورية ملحوظة في شوارع القاهرة والجيزة مع تعزيزات أمنية إعلام فلسطينى: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الصحة: توقيع 10 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا وزير الكهرباء يبحث مع منظمة تطوير الطاقة العالمية ”GEIDCO ” دعم مشروعات الربط الكهربائي غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى