بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 04:42 مـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى اليوم العالمى للشباب.. الرئيس السيسى: تحية لشباب مصر الأوفياء بوعيهم الوطنى وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضى عن بعد بمحكمة شرق الإسكندرية الداخلية تضبط المتشاجرين بأسلحة وكلب بالجيزة أحمد سيد زيزو يتقدم ببلاغ رسمى ضد مجلس الإدارة وكابوهات الزمالك مصرع شاب على يد عاطل طعنا بسكين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة القبض على 3 متهمين بالتعدى بالضرب على شخصين بالأسلحة البيضاء وسرقتهما بالقاهرة المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة الآلية بسوهاج العلاج المناعي يعزز قدرة العلاج الكيميائي على مكافحة سرطان القولون في المرحلة الثالثة المشدد 5 سنوات سائق لتعاطيه المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر بالقناطر المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة الحكاية بدأت هنا.. فيديو عمره 38 عاما يكشف مراحل إنشاء مترو الأنفاق رحلات سرية وتمويل مشبوه.. التحقيقات تكشف دور سارة خليفة فى تصنيع المخدرات

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.39
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.45
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $93.97
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.55
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.65
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.70
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3340.35
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $751.76
الأونصة بالدولار 3340.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى