بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 12:39 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة التربية بأسيوط يتفقد كنترول ويعلن اعتماد النتيجة الاسبوع المقبل المجلس البلدى فى بنى وليد ينتهى من تنسيق مراسم دفن سيف الإسلام القذافى مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي «اتطوّر واتغيّر» ويُكرم الطلاب محافظ أسيوط: تنظيم لقاء حول المواطنة والتنشئة السياسية لأعضاء برلمان وزير الصناعة: سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين وظائف بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ35 ألف جنيه.. تفاصيل محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات تعدي بـ3 مراكز خلال المرحلة الأولى مشروع خط سكة حديد الروبيكى- العاشر- بلبيس لربط قلاع الصناعة بموانئ العالم ”إل جي إلكترونيكس” تعلن تسريع وتيرة نموها في المنطقة عبر ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط ووفد ”الاتحاد الأوروبي” يتفقدون تطوير منظومة رعاية ذوي الهمم طعن في وصية كارل لاجرفيلد.. ماهو مصير نصيب قطته من الميراث؟

احذر.. 9 أخطاء تؤدى لإلغاء رخصة القيادة والمنع من السير على الطرق

المرور
المرور

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من الأفعال والخطايا التى يركبتها السائق وتؤدى الى إلغاء رخصة القيادة ويسمح من خلالها لرجل المرور القيام بسحب التراحيص من السائق وإلغائها، ومن تلك الأفعال:

1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .

2- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

4- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

5- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

6- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

7- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

8- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

9- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7520 جنيه $157.05
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6895 جنيه $143.96
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6580 جنيه $137.42
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5640 جنيه $117.79
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4385 جنيه $91.61
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3760 جنيه $78.52
سعر الأونصة 236385 جنيه 233900 جنيه $4884.72
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52640 جنيه $1099.33
الأونصة بالدولار 4884.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى