بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 07:30 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان بالبحيرة بمشاركة 60 دولة.. أحمد الريسي يفتتح قمة المستقبل للابتكار في دبي |صور مؤتمر ”الوطنية للانتخابات” يكشف مستجدات اليوم الأول واستئناف التصويت عقب الراحة وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة انطلاق يوم الوحدة والدمج الجامعي ضمن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية تأجيل محاكمة 27 متهمًا في قضية «الخلية الهيكلية بأكتوبر» دموع في القناطر.. وداع مؤلم لشقيقين لقيا مصرعهما أثناء العودة من المدرسة وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية كأس العالم للناشئين.. مصر تتأخر أمام إنجلترا بهدف مبكر محمود سرج: دول الخليج ترى في مصر وجهة استثمارية واعدة بفضل الانفتاح الاقتصادي مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي

حكم قضائى يوضح حالات الإزالة فى البناء المخالف.. اعرف التفاصيل

المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات

وذكرت في المادة (61) أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم.فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".

يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $131.58
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $120.61
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $115.13
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.68
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.75
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.79
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4092.49
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $921.04
الأونصة بالدولار 4092.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى