بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 03:17 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام حسن: هدفنا التأهل للدور التالي في كأس العالم.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا ديوماندي جناح منتخب ساحل العاج: نلعب من أجل عائلاتنا ثلاثي الأهلي ينتظر قرار البقاء في الموسم المقبل| تفاصيل محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة وتطوير سور مجرى العيون أحمد عبد الجواد: نؤيد الموازنة ونراقب تنفيذها على أرض الواقع اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة بلجيكا الرئيس السيسى يجدد موقف مصر الثابت فى دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027 الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ محمد بن زايد بالقاهرة النواب يوافق نهائيا على اتفاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر النائب خالد عبد الرحمن: اتفاقية التجارة التفضيلية تمنح مصر مزايا جمركية وتفتح أسواقًا جديدة أمام الدواء والأسمدة

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education