بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 04:39 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيلم Bugonia من بطولة إيما ستون يتصدر قائمة من ستة أفلام حصرية على TOD by beIN خلال نوفمبر الخطوط الجوية التركية تحقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 929 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026 وزير الشباب يلتقي وفد المفاوضين الشباب المصريين المشاركين في مؤتمر المناخ COP31 بتركيا الزراعة” تُطلق برنامجاً توعوياً مكثفاً لنشر ثقافة ”الزراعة التعاقدية” في محافظات الوجه البحري «اشتري دلوقتي وادفع السنة الجاية» ... كليڤر تطلق عروض البلاك فرايداي بخصومات على المنتجات والفوائد وعروض «تريبل زيرو» جهاز الإحصاء: 117٪ زيادة بإجمالي القروض قصيرة الأجل الاستثمارية والمشروعات الزراعية عام 2025 أيمن الجميل: مشاركة مصر في قمة بريكس تعكس مكانتها الاقتصادية وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتصنيع ضبط 215 بطاقة تموينية داخل مخبز و8 طن نخالة قبل بيعها بالسوق السوداء و11 محضر بكفر الدوار وزيرة التضامن تكرم نور شعبان بفوزه بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2026 صندوق تحيا مصر ومؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر يوقعان بروتوكول تعاون لعلاج الأطفال مرضى القلب بتوجيهات وكيل الوزارة.. صحة كفر صقر تحقق نجاحات كبيرة في الحملة القومية ضد الحصبة رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات ”الدليفري” وتوفير الحماية الاجتماعية لهم

نقل النواب : تبدي موافقتها من حيث ”المبدأ ” علي تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

كما تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

موضوعات متعلقة