بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:31 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند خلال 9 أشهر بنمو 214% توصيلتي تحقق نمواً بنسبة 250% في عامها الثاني.. وتقترب من حاجز 100 مليون جنيه مبيعات وتستهدف التوسع في مختلف محافظات مصر التمويل الأخضر فى مصر.. صندوق مرتقب لخفض الانبعاثات ودعم تنافسية الصناعة اتحاد الغرف التجارية يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وربط الموانئ المصرية والسلوفينية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس فى منتدى مصر 2026 الحكومة: انتقال الصندوق السيادي بمصر والبحرين لمرحلة الاستثمار الفعلى etisalat business تتعاون مع ”Salesforce” لتقديم حلول إدارة علاقات العملاء للشركات في مصر محمد طرابيه يكتب : البلوجر ليسوا صحفيين.. احذروا خلط الأوراق «اختار بيتك.. واستلمه الآن من سوديك».. الشركة تطرح وحدات جاهزة للاستلام الفوري في مجتمعاتها العمرانية بشرق وغرب القاهرة بمقدم 10% فقط قناة السويس تسجل أعلى معدلات شهرية للملاحة منذ أزمة البحر الأحمر بإيرادات 724 مليون دولار ”جمبلاط” يتابع خطط تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية .. ويوجه بزيادة الإنتاج وطرح منتجات جديدة وفتح أسواق إضافية فيلم Bugonia من بطولة إيما ستون يتصدر قائمة من ستة أفلام حصرية على TOD by beIN خلال نوفمبر

النواب يوافق على أعطاء أولوية لطلبات اللجوء لذوى الإعاقة والنساء والأطفال

حنفى جبالى
حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "7" من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون لجوء الأجانب، والتى تضمنت إجراءات تَقدم طالب اللجوء، إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء.

ونصت المادة كما أقرها المجلس على: يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء.

ودخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أوالتعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك كله على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة