بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 12:04 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رغم غياب الأهداف.. حسام أشرف يحظى بثقة معتمد جمال في الزمالك أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين ترفض تشكيل حكومة ظل وتتمسك بالمسار الدستوري رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوجة كلمة لابنائة الطلاب ..بالعام الدراسي الجديد وزير خارجية إيران لنظيره الفرنسى: توقف عن ذرف دموع التماسيح فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع الداخلية تفند شائعة وفاة نزيل بالغربية جراء إهمال طبي

تعرف على عقوبة سرقة سيارة وبيعها

 عقوبة سرقة سيارة-
عقوبة سرقة سيارة-

أصبحت سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، أو باستخدام المفتاح المصطنع، وإعادتها لأصحابها بعد مساومتهم على دفع مبلغ مالي، أو التنزه بها وتركها بأحد الشوارع الجانبية، من أكثر الجرائم انتشارا، وفى هذه الحالة يكون صاحب السيارة محظوظًا إذا نجا بنفسه.

وهنا ذكر عمرو نبيه المحامى بالنقض والاستئناف، أن هناك عدة أغراض للاستيلاء على السيارات، فنجد مدمني المخدرات والعاطلين يقومون بالاستيلاء عليها بغرض الاستمتاع بها لبعض الوقت، وإعادتها مرة أخرى أو تركها بأحد الشوارع الجانبية، ظنا منهم أن الاستيلاء على السيارة يعد حيازة غير كاملة" عارضة"، وأن الشخص لم يقصد من حيازته للسيارة تملكها، وبالتالي يفلت من العقاب، وهناك من يسرقها بهدف تفكيكها وبيعها.

وأوضح نبيه أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن "يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة".

وأشار نبيه إلى أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة بحيث "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

ولفت إلى أن المادة ٣١٨ نصت على أن "يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه".

موضوعات متعلقة