بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:40 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا. نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر.. ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج اليوم هنا القاهرة رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم بوادي النطرون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري رئيسة القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة ”نوبو” العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال... تواصل التهنئة لرئيس جامعة أسيوط بمناسبة توليه مهام منصبه

تعرف على عقوبة سرقة سيارة وبيعها

 عقوبة سرقة سيارة-
عقوبة سرقة سيارة-

أصبحت سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، أو باستخدام المفتاح المصطنع، وإعادتها لأصحابها بعد مساومتهم على دفع مبلغ مالي، أو التنزه بها وتركها بأحد الشوارع الجانبية، من أكثر الجرائم انتشارا، وفى هذه الحالة يكون صاحب السيارة محظوظًا إذا نجا بنفسه.

وهنا ذكر عمرو نبيه المحامى بالنقض والاستئناف، أن هناك عدة أغراض للاستيلاء على السيارات، فنجد مدمني المخدرات والعاطلين يقومون بالاستيلاء عليها بغرض الاستمتاع بها لبعض الوقت، وإعادتها مرة أخرى أو تركها بأحد الشوارع الجانبية، ظنا منهم أن الاستيلاء على السيارة يعد حيازة غير كاملة" عارضة"، وأن الشخص لم يقصد من حيازته للسيارة تملكها، وبالتالي يفلت من العقاب، وهناك من يسرقها بهدف تفكيكها وبيعها.

وأوضح نبيه أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن "يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة".

وأشار نبيه إلى أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة بحيث "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

ولفت إلى أن المادة ٣١٨ نصت على أن "يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه".

موضوعات متعلقة