بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:43 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع طالب جامعى وإصابة 3 آخرين باختناق غاز فى بنى سويف مديرية أوقاف سوهاج تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد سيتي بمدينة سوهاج حي ثان الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والحواجز بشارع الثلاثيني شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالقنطرة شرق رئيس مياه المنوفية: تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات بدء الاقتراع فى ثانى أيام الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار والصغري 13 تكريم مهندسي مصر للطيران لجهودهم في تحديث أسطول طائرات إيرباص A320 أذكار النوم.. ”الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور”

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

فنصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $138.35
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.82
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $121.05
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.76
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.70
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.17
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4303.11
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $968.44
الأونصة بالدولار 4303.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى