بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:18 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

فنصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $131.23
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $120.30
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $114.83
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $98.42
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $76.55
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $65.62
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4081.80
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $918.63
الأونصة بالدولار 4081.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى