بوابة الدولة
الجمعة 29 أغسطس 2025 01:24 صـ 4 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات تاجر مخدرات بعد سقوطه بحشيش وآيس فى كمين الشيخ زايد مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 أغسطس بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 الكاتبة الصحفية أمال ربيع تكتب : من تجارة الأعضاء إلى فضائح التيك توك: هل فقدنا السيطرة على المجتمع؟! الترسانة يوفر عقود رعاية لـ4 لاعبين لمدة عام استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس وكيل زراعة البحيرة يتابع أعمال جمعية الأبقعين الزراعية ويعمل على حل مشاكل المزارعين بمركز حوش عيسى لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تجري لقاءات مع الراغبين في الترشح للانتخابات وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بنقل نجل سيدة المنوفية لدار رعاية تناسب احتياجاته.. وضم الأم لبرنامج” كرامة” جيلي أوتو العالمية تُطلق سيتي راي الجديدة كليا لأول مرة فى مصر .. مواصفات وأسعار محافظ القاهرة يشهد ورشة العمل”بناء. القدرات الرقمية لقيادات المجتمعات العمرانية والإدارة المحلية إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر بعد عودته للقاهرة تأهل ناشئات فراعنة الطائرة إلى نصف نهائي إفريقيا بعد الفوز على تونس

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

فنصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5454 48.6454
يورو 56.6380 56.7644
جنيه إسترلينى 65.6091 65.7832
فرنك سويسرى 60.6666 60.8220
100 ين يابانى 33.0601 33.1304
ريال سعودى 12.9365 12.9638
دينار كويتى 158.8840 159.2635
درهم اماراتى 13.2161 13.2448
اليوان الصينى 6.8071 6.8216

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $109.88
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $100.72
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $96.14
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $82.41
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $64.10
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $54.94
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3417.63
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $769.16
الأونصة بالدولار 3417.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى