بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 04:30 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طريقة عمل السمك الفيليه مع بطاطس محمرة لايت.. صحية ولذيذة رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية فى التصدى للتحديات محافظ أسيوط: انطلاق تدريب التفكير التصميمي طور وغير بمكتبة مصر العامة وكيل وزارة الزراعية لمديرية الإدارات الزراعية سرعة صرف الكيماوي للمزارعين مع بداية الموسم الصيفى محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة سير العملية التعليمية بالقرى محافظ أسيوط يتفقد نتائج حملة إزالة الإشغالات بالقيسارية والسكة الجديدة بحي غرب قطاطو يقود حملة بشوارع كوم حمادة تسفر عن رفع 800 إشغال مخالف وتحرير عشرات المحاضر تموين الشرقية تحرير٢٤٩ محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة بديل أرنولد..ليفربول يقترب من ضم فريمبونج من باير ليفركوزن د. عمرو السمدوني: قناة السويس قادرة على استعادة ريادتها كممر ملاحي عالمي دراسة: بعض أدوية السكر يمكنها مكافحة سرطان البروستاتا وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القاهرة ورئيس جهاز التنسيق الحضاري إعادة المظهر الجمالي والحضاري لبعض الشوارع بمصر الجديدة

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

فنصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $104.16
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $95.48
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $91.14
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $78.12
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $60.76
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $52.08
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3239.71
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $729.11
الأونصة بالدولار 3239.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى