بوابة الدولة
السبت 9 أغسطس 2025 02:43 مـ 14 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوبرا تستعد لإطلاق الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء.. إليكم التفاصيل الكاملة الضرائب: 3 أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية محمد رمضان: سعدت بدعوتي من لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحتويات محل زيوت شرق الإسكندرية الليلة.. المركز القومي للسينما يعرض أفلاما مستقلة بمركز الهناجر للفنون وزير الخارجية التركى: القاهرة وأنقرة حققتا تقدما كبيرا فى التعاون الثنائى السبت 9 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومناطق فى الضفة خط أحمر وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة كاسبرسكي تضيف وحدة التوعية بالتصيد الصوتي ضمن منصة Kaspersky ASAP فى جولة مفاجئة.. منال عوض تتابع سير العمل فى محميتي وادى دجلة وقبة الحسنة الخارجية: نتوافق مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التى تواجهها المنطقة

جدل تحت قبة مجلس النواب حول تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على المادة "3" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293 ، 303، 306 ، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني.

وشهدت المجلس مناقشات بشأن المادة، حيث طالب نائب حزب النور حمدى خطا، بحذف المواد 274 و279 و292 و التى ذكرتها المادة قائلا "أن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص".

وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل قائلا "الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدا ان النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتسترعليها دون شكوى لافتا الى ان هذا المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.

وانتهت إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية، فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.

وتحدث الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن واقعة ماعزَ بنَ مالكٍ مستشهدا بها عندما دفعه رجل اسمه هزال ليبلغ عن نفسه فلما أتى معاذ النبى عليه الصلاة والسلام لِيَعرِضَ عليه ما فعله الفاحشة فأشاح النبى بوجهه أربع مرات ومعاذ يقول يا رسول الله زنيت فيقول لعلك فعلت كذا وكذا لعلَّكَ قبَّلْتَ أو لَمَسْتَ أو غمَزْتَ وهو يريد منه أن ينصرف فلما أصر فحوله لما يسمى باللجان فأتى لقومه يسألهم هل هو مجنون تمنيا من الرسول أن يقولوا نعم فقالوا إنه أحكم من فينا فأراد فأقام النبى عليه الحد.

وقال الدكتور على جمعة إن واقعة معاذ بن جبل تستدعى العبرة فى العيون والرأفة فى القلوب، ونحن لم نرسل مفتشين على الناس فى بيوتهم وأمرنا الله بالستر، مضيفا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم أن هزال من قال لمعاذ بأن يعترف قال لهزال لولا سترت عليه كان أخير مما صنعت.

وتابع على جمعة قائلا: الأصل فى الشريعة الستر فعندما يأتى القانون ومن ورائه المحكمة الدستورية لتقر هذا الستر فإنها تكون بذلك وافقت عين الحق وعندما نريد أن نكون مفتشين عن الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه فى ديننا متابعا نعم إنها مصيبة عظيمة وجريمة كبرى لكن هناك فارق بين الجريمة التى جعل الله حدها فى اشد انواع العقوبة وما يجرى فى حياة الناس.

واقترحت النائبة سميرة الجزار، بأن يكون من حق احد الورثة الشرعيين أن يتقدم الورثة بالشكوى بعد وفاة المجنى عليه، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا "المشرع قضى بارتباط هذه الجرائم وثيقا بالمجنى عليه وهو الذى يستطيع ان يقرر انه سيتقدم بشكوى او يجعل وكيله ان يتقدم بالشكوى ولم يسمح لا احد اخر بان تكون له هذا الحق مضيفا اعطاء هذا الحق يكون للورثة الشرعيين فيه تجاوز كبير".

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن هذه المادة موجودة فى القانون الحالى، لافتا أن إعطاء الحق للورثة يخالف المنطق خاصة لو حدث خلاف بين الورثة فى التقدم بالشكوى من عدمه.

واقترح النائب الدكتور ايهاب رمزى، استبدال 90 يوما بـ3 أشهر الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ووافق المجلس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164404 جنيه 163516 جنيه $3398.36
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36800 جنيه $764.82
الأونصة بالدولار 3398.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى