بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:33 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصرى يستقر على رحيل حسين فيصل وزياد فرج فى يناير وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك هيئة الشراء الموحد تستقبل وفدًا من الصحة الناميبية لبحث سبل التعاون المشترك ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك ”الزراعة” تواصل أعمال مشروع تطوير ري قصب السكر في ”قفط وقوص” بقنا الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة سيراميكا رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتكليف قيادات أكاديمية جديدة بمعهد علوم التونسية فريال يوسف لـ النيابة: نادية الجندي سببت لي أضرارا نفسية ومعنوية تؤثر على مسيرتي المهنية ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء يشهدان تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية رئيس الوزراء يشهد افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية برشلونة يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب بوروسيا دورتموند

جدل تحت قبة مجلس النواب حول تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على المادة "3" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293 ، 303، 306 ، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني.

وشهدت المجلس مناقشات بشأن المادة، حيث طالب نائب حزب النور حمدى خطا، بحذف المواد 274 و279 و292 و التى ذكرتها المادة قائلا "أن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص".

وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل قائلا "الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدا ان النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتسترعليها دون شكوى لافتا الى ان هذا المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.

وانتهت إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية، فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.

وتحدث الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن واقعة ماعزَ بنَ مالكٍ مستشهدا بها عندما دفعه رجل اسمه هزال ليبلغ عن نفسه فلما أتى معاذ النبى عليه الصلاة والسلام لِيَعرِضَ عليه ما فعله الفاحشة فأشاح النبى بوجهه أربع مرات ومعاذ يقول يا رسول الله زنيت فيقول لعلك فعلت كذا وكذا لعلَّكَ قبَّلْتَ أو لَمَسْتَ أو غمَزْتَ وهو يريد منه أن ينصرف فلما أصر فحوله لما يسمى باللجان فأتى لقومه يسألهم هل هو مجنون تمنيا من الرسول أن يقولوا نعم فقالوا إنه أحكم من فينا فأراد فأقام النبى عليه الحد.

وقال الدكتور على جمعة إن واقعة معاذ بن جبل تستدعى العبرة فى العيون والرأفة فى القلوب، ونحن لم نرسل مفتشين على الناس فى بيوتهم وأمرنا الله بالستر، مضيفا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم أن هزال من قال لمعاذ بأن يعترف قال لهزال لولا سترت عليه كان أخير مما صنعت.

وتابع على جمعة قائلا: الأصل فى الشريعة الستر فعندما يأتى القانون ومن ورائه المحكمة الدستورية لتقر هذا الستر فإنها تكون بذلك وافقت عين الحق وعندما نريد أن نكون مفتشين عن الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه فى ديننا متابعا نعم إنها مصيبة عظيمة وجريمة كبرى لكن هناك فارق بين الجريمة التى جعل الله حدها فى اشد انواع العقوبة وما يجرى فى حياة الناس.

واقترحت النائبة سميرة الجزار، بأن يكون من حق احد الورثة الشرعيين أن يتقدم الورثة بالشكوى بعد وفاة المجنى عليه، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا "المشرع قضى بارتباط هذه الجرائم وثيقا بالمجنى عليه وهو الذى يستطيع ان يقرر انه سيتقدم بشكوى او يجعل وكيله ان يتقدم بالشكوى ولم يسمح لا احد اخر بان تكون له هذا الحق مضيفا اعطاء هذا الحق يكون للورثة الشرعيين فيه تجاوز كبير".

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن هذه المادة موجودة فى القانون الحالى، لافتا أن إعطاء الحق للورثة يخالف المنطق خاصة لو حدث خلاف بين الورثة فى التقدم بالشكوى من عدمه.

واقترح النائب الدكتور ايهاب رمزى، استبدال 90 يوما بـ3 أشهر الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ووافق المجلس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6545 جنيه 6520 جنيه $137.59
سعر ذهب 22 6000 جنيه 5975 جنيه $126.12
سعر ذهب 21 5725 جنيه 5705 جنيه $120.39
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4890 جنيه $103.19
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3805 جنيه $80.26
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3260 جنيه $68.80
سعر الأونصة 203505 جنيه 202795 جنيه $4279.54
الجنيه الذهب 45800 جنيه 45640 جنيه $963.13
الأونصة بالدولار 4279.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى